سلطة المحكمة في وزن الأدلة وتوصيف الفعل الجرمي تقديرية، ولا تنهض المخاصمة على مجرد اختلاف الخصم مع هذا التقدير متى كان الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة سائغاً ومؤيداً بما يكفيه. ولا يجوز تأسيس المخاصمة على دفاع جديد لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع.
ان الأخذ بالدليل أو طرحه مما يعود تقديره إلى المحكمة الناظرة بالدعوى ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً مادام الدليل الذي أخذت به المحكمة يؤدي إلى حمل النتيجة التي توصلت إليها بحسبان إن استخلاص الأدلة وتقديرها لا يخضعان لمبدأ المخاصمة خاصة وإن من حق المحكمة التي ستنظر في موضوع النزاع استعراض الأدلة المطروحة عليها واستخلاص النتيجة التي ستقنع بها وتوصيف الفعل الجرمي . – لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة المخاصمة لم يسبق عرضها على المحكمة الناظرة في أصل النزاع .