إشارة الحجز الاحتياطي على الصحيفة العقارية أو المرورية لا تُفرض على مالكٍ خارج الخصومة، لأن التدابير القضائية المقيدة للملكية لا تنصرف إلى من لم يكن ممثلاً أو ممخوصماً في الدعوى.
من غير الجائز وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة ضد المالك الذي لم يكن طرفا بالدعوى