تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، لكنه مقيد بألا يجاوز الحدود المألوفة والمحكمة في تقديره.
لئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يجب ألا يخرج عن الحدود المألوفة