• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع ضمن الحدود المألوفة

تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع، لكنه مقيد بألا يجاوز الحدود المألوفة والمحكمة في تقديره.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يجب ألا يخرج عن الحدود المألوفة