مقدار التعويض يُقدَّر وفقاً لظروف المصاب الفردية والموضوعية كافة، ولا يرتبط بمبدأ قانوني جامد أو قاعدة واحدة مطردة.
مقدار التعويض يتعلق بحالة كل مصاب لجهة الأمور الذاتية والعضوية والاجتماعية والموضوعية ولا يتعلق بمبدأ قانوني معين يستقر عليه اجتهاد محكمة النقض