• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر التعويض تبعاً لظروف المصاب الذاتية والعضوية والاجتماعية والموضوعية

مقدار التعويض يُقدَّر وفقاً لظروف المصاب الفردية والموضوعية كافة، ولا يرتبط بمبدأ قانوني جامد أو قاعدة واحدة مطردة.

نص الاجتهاد

مقدار التعويض يتعلق بحالة كل مصاب لجهة الأمور الذاتية والعضوية والاجتماعية والموضوعية ولا يتعلق بمبدأ قانوني معين يستقر عليه اجتهاد محكمة النقض