• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانتفاع بمعاش التأمينات وتعويضاتها لا يسقط الحق في المطالبة بالتعويض الناشئ عن المسؤولية التقصيرية

المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بوصفها نتيجة لعلاقة الاشتراك التعاقدية لا تُعدّ بديلاً مانعاً عن التعويض التقصيري، ولا تُسقط حقه في المطالبة بالحقوق الناشئة عن الفعل الضار.

نص الاجتهاد

الحصول على المعاش التقاعدي والتعويضات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية نتيجة اشتراك الشخص بها ناتج عن المسؤولية العقدية ولا يؤثر على المطالبة بالحقوق الناتجة عن المسؤولية التقصيرية