المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بوصفها نتيجة لعلاقة الاشتراك التعاقدية لا تُعدّ بديلاً مانعاً عن التعويض التقصيري، ولا تُسقط حقه في المطالبة بالحقوق الناشئة عن الفعل الضار.
الحصول على المعاش التقاعدي والتعويضات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية نتيجة اشتراك الشخص بها ناتج عن المسؤولية العقدية ولا يؤثر على المطالبة بالحقوق الناتجة عن المسؤولية التقصيرية