• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد استثمار الأكشاك المخصّصة لبيع بطاقات النقل الداخلي يعد عقداً إدارياً متى تعلّق بمرفق عام وخدمة ذات نفع عام

العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام لاستثمار مرفق أو مال عام في خدمة ذات نفع عام، ثم يعهد بتنفيذه إلى متعهدين ثانويين ضمن شروط تحددها الجهة العامة، يُعد عقداً إدارياً وتنعقد ولاية القضاء الإداري بشأنه.

نص الاجتهاد

إن الاتفاق المبرم بين مجلس المدينة بحمص و المؤسسة العامة للنقل الداخلي لاستثمار أكشاك قائمة على الحدائق والأرصفة التي هي من الأملاك العامة وذلك لبيع بطاقات النقل الداخلي فهذه الخدمة لها صفة النفع العام وإن قيام المؤسسة بإبرام عقد مع معتمدين ثانويين باستثمار تلك الأكشاك لبيع البطاقات بالسعر الذي تحدده المؤسسة لقاء عمولة قدرها /۲ % / من قيمة المبيعات هو عقد إداري ويعود النظر فيه القضاء الإداري