• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزير التربية هو الممثل القضائي للوزارة ومديرياتها ولا تصحح الخصومة بإضافة الوزير في مرحلة الاستئناف

الصفة في مخاصمة الجهات الإدارية تكون لمن يملك قانوناً تمثيل الجهة أمام القضاء، ولا يصح تصحيح الخصومة بإضافة صاحب الصفة في مرحلة الاستئناف إذا كانت الدعوى قد رُفعت ابتداءً على غير ذي صفة.

نص الاجتهاد

إن مدير التربية بصفته ليس له صفة المخاصمة لأن وزير التربية هو الممثل للوزارة ولجميع مديريات التربية أمام القضاء وإن إضافة وزير التربية بلائحة الاستئناف لا يصحح الخصومة