إذا كان التدخل هجومياً وأصبح المتدخل طرفاً أصلياً في الخصومة، فإن تنازل الخصوم الأصليين لا ينهي خصومة المتدخل ولا يمس مركزه القانوني. ويجب على المحكمة، عند ثبوت قيام إشارة الدعوى أو عدم قطعيتها في الترقين، أن تنظر في موضوع النزاع وتفصل فيه بناءً على الأدلة، لا أن تقضي برده شكلاً.
ان التدخل طالما كان تدخلاً هجومياً فإن التنازل عن الدعوى من الطرفين الأصليين لا يؤثر على مركز المتدخل القانوني طالما أنه اختصم وأصبح طرفاً أصلياً في الدعوى . على المحكمة ان تستعرض الأدلة وتحكم على ضوء الأدلة المبسوطة في الموضوع لا ان ترد الدعوى شكلاً لعدم وضع إشارة الدعوى ، بحسبان ان الجهة المتدخلة سبق لها ان وضعت الإشارة على قيد العقار وان هذه الإشارة لم ترقن بعد وان الترقين الصادر بموجب القرار لم يصبح قطعياً