الحجز الاحتياطي من الإجراءات التي تتطلب سنداً قضائياً وقيام الأسباب القانونية الموجبة له، ولا يغني عنها طلب لجنة إدارية أو مختصة ما لم يثبت أمام القضاء توافر موجبات الحجز أو رفعه. كما أن انعدام الصلة بين مال المحجوز عليه وبين الأموال محل الجريمة أو المخالفة يمنع توقيع الحجز على هذا المال.
إن إلقاء الحجز الاحتياطي والاعتراض عليه من مهام عمل المحاكم القضائية والجهات الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة مما لا يوجب إلقاء الحجز أو رفعه لمجرد طلب من اللجنة المشكلة استناداً لأحكام القانون رقم 8 لعام 1994 إذا لم يثبت أمام المحاكم القضائية توفر الأسباب التي تدعو لتقرير مثل ذلك . ان عدم ثبوت علاقة الزوجة بالأموال التي قبضها زوجها الذي أدانته محكمة الأمن الاقتصادي بجريمة جمع الأموال وفق أحكام القانون 8 لعام 1994 يوجب عدم إلقاء الحجز الاحتياطي على العقار العائد لها شراء من والدتها وقبل ان يقوم زوجها بجمع الأموال