• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تقوم على المسؤولية التقصيرية وتسقط بالتقادم الثلاثي من تاريخ العلم بالقرار المخاصم

دعوى المخاصمة تقوم في أساسها على المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع، ومن ثمّ تسقط بالتقادم الثلاثي، فإذا انقضت مدة الثلاث سنوات من تاريخ العلم بالقرار المخاصم وجب ردّها شكلاً.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة إنما تقوم على المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع وتسقط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثي بمضي ثلاث سنوات المناقشة: القرار موضوع المخاصمة الأولى:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقم أساس 16 قرار 615 تاريخ 6/6/1985.المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن الثاني رقم 98 أساس 5 تاريخ 29/5/1995 الثالث والمتضمن رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً برقم 99/10 تاريخ 4/3/1996 رد طلب الانعدام لعدم الثبوت. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 22/2/2000 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:النظر في الدعوى:حيث أن السيد القاضي تيسير نائب رئيس محكمة النقض متوفي منذ عام 1988 وقد أقيمت الدعوى عليه دون ورثته.وحيث أن القرار المخاصم الأول قد صدر في عام 1986 والقرار المخاصم الثاني قد صدر في عام 1995 أما الثالث فقد صدر بتاريخ 4/3/1996.وحيث أن دعوى المخاصمة أقيمت في 22/3/1999.وحيث أن دعوى المخاصمة إنما تقوم على المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع.وحيث أن هذه الدعوى تسقط بالتقادم الثلاثي بمضي ثلاث سنوات.وحيث أن الاجتهاد وقد استقر على سقوط دعوى المخاصمة بالتقادم الثلاثي بالإضافة إلى إقامتها على متوفي.وحيث أن هذا يرتب رد الدعوى شكلاً، لذا تقرر بالإجماع:· 1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.· 2 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية.· 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.· 4 – مصادرة التأمين. · 5 – حفظ الأوراق.