• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب تثبيت بيع العقار يكشف عن وجود نزاع بين الخصوم، والقرار الصادر فيه يعد قضائياً لا ولائياً

إذا أقيمت دعوى تثبيت بيع عقار بين طرفين متنازعين، فإن القرار الصادر فيها يُعدّ قضائياً خاضعاً لطرق الطعن القانونية، ولا يُعامل كقرار ولائي لا يُبطل إلا بدعوى مبتدئة. والقرارات الولائية تفترض اتفاقاً سابقاً بين ذوي الشأن يقتصر دور القاضي فيه على التوثيق.

نص الاجتهاد

إقامة المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتثبيت البيع للعقار محل هذا البيع إنما يدل دلالة واضحة على أن هنالك تنازع بين الطرفين إذا لو لم يكن ثمة نزاع لأقدم المدعى عليه بتسجيل العقار للمدعى بدون دعوى حضور وكيل المدعى عليه وقوله لا مانع من نقل الملكية لا يجعل الدعوى صادرة عن القضاء بصفته الولائية ذلك أن القرارات التي تصدر بالصفة الولائية يكون فيها الطرفان متفقان سلفاً ويقتصر دور القاضي على توثيق هذا الاتفاق فإذا كان ثمة دعوى بين الطرفين تنظر أمام المحكمة فإن ذلك ينفي هذا الاتفاق لأنه لو كان ذلك لما كان هناك مبرر لإقامة الدعوى وبالتالي فإن القرار الصادر بهذا الشأن هو قرار قضائي يخضع لطرق الطعن المقررة قانوناً وليس للإبطال بدعوى مبتدئة كما هو الحال بشأ القرارات الولائية