الإقرار غير القضائي يجوز للمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه بحسب ما تطمئن إليه من وقائع الدعوى، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذه السلطة التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً ومؤيداً بالأوراق.
استقر الأجتهاد على أن أخذ المحكمة باقرار المدعى عليه بالضبط بالنسبة للبضاعة الناجية من الحجز بعد رجوعه عنه أمام المحكمة هو من أطلاقات محكمة الموضوع ولامعقب عليها في ذلك باعتبار انه اقرار غير قضائي المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه في الاستيراد تهربها لكمية من الحديد و الزيت ناجیه من الحجز وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى مساءلة المدعى عليه وتغريمه مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية وفقا لأحكام المادة/257/جمارك ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبه نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أنه ولئن كانت المحكمة لم تناقش اقرار المدعى عليه بالضبط المنظم الا أن الاجتهاد قد أصبح مستندا على أن أخذ المحكمة بإقرار المدعى عليه بالضبط بالنسبة للبضاعة الناجية من الحجز بعد رجوعه عنه أمام المحكمة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك باعتبار أنه اقرار غير قضائي وحيث أن عدم أخذ المحكمة بهذا الاقرار وعدم الحكم بالنسبة لمخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز يعتبر ردة ضمنية للدعوى لهذه الناحية وهذا الرد متوافق مع أحكام القانون واجتهاد هذه المحكمة مما يجعل أسباب الطعن لا تقال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن