• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح قيد المدعي تبعاً لتصحيح قيد والده في سجلات النفوس من اختصاص قاضي الصلح

إذا كان طلب تصحيح القيد الشخصي ناشئاً تبعاً لتصحيح قيد الأب في السجلات المدنية، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي الصلح للنظر في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي ترمي إلى تصحيح قيد المدعي الجاري تبعا لتصحيح قيد والده من مسيحي إلى مسلم في سجلات النفوس مخولة إلى قاض الصلح