إذا كان طلب تصحيح القيد الشخصي ناشئاً تبعاً لتصحيح قيد الأب في السجلات المدنية، فإن الاختصاص ينعقد لقاضي الصلح للنظر في الدعوى.
إن الدعوى التي ترمي إلى تصحيح قيد المدعي الجاري تبعا لتصحيح قيد والده من مسيحي إلى مسلم في سجلات النفوس مخولة إلى قاض الصلح