• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم برد الدعوى الجمركية يستدعي حكمة القضاء بإعادة ما تبقى من ثمن البضاعة المصادرة بعد حسم النفقات المحددة بالمادة /272/جمارك اذا تم

ردّ الدعوى الجمركية يوجب، عند التصرف بالبضاعة المصادرة، إعادة صافي ثمنها بعد حسم النفقات المقررة قانوناً، ما لم تكن البضاعة من البضائع الممنوعة؛ كما لا يُعاد الحكم بالكفالة مرة ثانية إذا كان قد قُضي بردّها وفق الأصول.

نص الاجتهاد

الحكم برد الدعوى الجمركية يستدعي حكمة القضاء بإعادة ما تبقى من ثمن البضاعة المصادرة بعد حسم النفقات المحددة بالمادة /272/جمارك اذا تم التصرف فيها إلا أن ذلك لا ينطبق على البضائع المنوعة تعاد كفالة إخلاء السبيل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذه المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى الطاعن هي استيراد تهريبأ عدد من الكراسي والطاولات وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الي فسخ الحكم الجمركي ورد الدعوي الجمركية وحيث أن الطرفين لم يقتنعا بالحكم المطعون فيه للأسباب المثارة بلائحتي طعنهما المبينة أنفا وحيث أن مصادرة البضاعة تمت في منزل الطاعن وقد رجع عن أقواله في الضبط وأفاد أنه استأجر الكراسي والطاولات من النادي في قرية المشيرفة لإقامة حفل عمادة ابنه وحيث أن محكمة الموضوع استمعت الى عدد من الشهود فأجمعوا على أن الكراسي والطاولات المصادرة من منزله عائدة الى النادي وقد استأجرها من أجل الاحتفال بعمادة ابنهوحيث أن محكمة الموضوع اقتنعت بأقوال الشهود وكان ذلك مما يدخل في صلاحيتها ولا رقابة عليها بشان ذلك ما دام أن استخلاصها غير مشوب بالفساد واستقى مما له أصل في أوراق الملف وهذا ما يستدعي رفض الطعن المقدم من ادارة الجمارك وحيث ان الحكم برد الدعوى الجمركية يستدعي حكما القضاء بإعادة ما تبقى من ثمن البضاعة المصادرة بعد حسم النفقات المحددة بالمادة /272/جمارك اذا تم التصرف فيها الا أن ذلك لا ينطبق على البضائع الممنوعة كما هو شان البضاعة موضوع الدعوى عملا بالفقرة الأخيرة من المادة /272/جمارك وأما لجهة الكفالة فالحكم الجمركي قضى بإعادتها بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذه ولا حاجة للحكم بها ثانية وتأسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه واقعا في محلة القانوني لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن.