الضبط الجمركي غير المبني على مشاهدة منظِّمه الحسية يجوز إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات، ولا تكون له حجية مطلقة متى خالفته وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المختصة ولم يثبت تزويرها.
يجوز اثبات عكس ما جاء بالضبط غير المبني على مشاهدة منظمية الحسية المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد السيارة موضوع الدعوى المدخلة بصورة مؤقته تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق الى فسخ الحكم الجمركي ورد الدعوى الجمركية وحيث ان ادارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث تبين من أوراق الملف أن محكمة الموضوع اعتمدت في نفي المخالفة بيان التصدير پرقم ب 15 رقم 938 الصادر عن أمانة جمارك عدرا الذي يثبت أن السيارة موضوع بیان الادخال ب 5/2 رقم 2517 الصادر عن ذات الأمانة قد خرجت من القطر خلال مهلة مكوثها النظامية وحيث أن البيان المشار اليه صادر عن الادارة الطاعنة وهو وثيقة رسمية صالحة للاثبات حتى يثبت تزويرها بخلاف الضبط الجمركي الذي تتحدى به الجهة الطاعنة المنظم بعد مرور أكثر من سنة على دخول السيارة مما يجوز اثبات عكسه فهو غير مبني على مشاهدة منظمبه الحسية وحيث أن الأخذ بوجهة النظر المشار اليها يحقق سلامة الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .