• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس الإدارة الجمارك بعد اجراء التسوية عن مخالفة جمركية أن تعود وتفرض غرامة معينة بداعى توفر سبب مشدد عن هذه المخالفة لأن التسوية توقف

إذا جرت التسوية على مخالفة جمركية، انقضت الملاحقة وزال أثر المخالفة، ولا يجوز للإدارة أن تستند إلى ظرف مشدد لفرض غرامة لاحقة على ذات الواقعة. وقرار التحصيل لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الدين ثابت المقدار ومستحق الأداء ومطعماً بإنذار بالدفع وفق الأصول.

نص الاجتهاد

ليس الإدارة الجمارك بعد اجراء التسوية عن مخالفة جمركية أن تعود وتفرض غرامة معينة بداعى توفر سبب مشدد عن هذه المخالفة لأن التسوية توقف الملاحقة وتطفي المخالفة المناقشة: بما أن المعترض بهدف من اعتراضه فسخ قرار التحصيل رقم 14/ 98 الصادر عن مدير الجمارك بحمص لمخالفته الأصول والقانون وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص الي فسخ القرار المشار اليه واعادة بدل الكفالة الى المعترض وحيث انه يشترط في صدور قرار التحصيل أن يكون الدين ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية وأن يقصر المكلف عن أدائه بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشرة عملا بالمادة /200/من قانون الجمارك وحيث أن هذه الشروط غير متوفرة في القرار رقم 14 / 98 موضوع الدعوى فالإنذار غير متوفر والمبلغ المطالب بتحصيله غير مستحق الأداء وليس الإدارة الجمارك بعد اجراء التسوية عن مخالفة جمركية أن تعود وتفرض غرامة معينة بداعي توفر سبب مشدد عن هذه المخالفة لأن التسوية توقف الملاحقة وتطفي المخالفة هذا على فرض توفر ظرف مشدد في المخالفة مع أن ذلك غير ثابت في الملف وتأسيسا على ما تقدم يكون القرار فيما انتهى اليه سليما ولا ينال منه ما جاء في الطعنلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .