• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق بدون وثيقة قرينة على التهريب الا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس

قيام قرينة التهريب على نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق دون وثيقة لا يمنع من دحضها ببيّنة معاكسة، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق بدون وثيقة قرينة على التهريب الا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضدهم هي محاولة تصدير عدد من الأغنام تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص الي تصديق الحكم الجمركي القاضي بتغريم المطعون ضدهم خمسة آلاف ليرة سورية وفق المادة 256 من قانون الجمارك وحيث أن ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن محكمة الموضوع استخلصت من اقوال الشهود المستمعين لديها و مکان مصادرة الأغنام الواقع بالقرب من مدخل مدينة القصير انتفاء نية المطعون ضدهم بتصدير الإعلام تهريبا وأضت بمساءلتهم عن مخالفة نقل الأغنام ضمن النطاق الجمركي بدون وثيقة تقتل وحيث ولئن كان نقل البضاعة الخاضعة لضابطة النطاق بدون وثيقة يؤلف قرينة على التهريب الا ان هذه القرينة قابلة لإثبات العكس وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام انه يمكن استخلاص دليل من الدعوى على انتفاء نية تصدير الأغنام تهريبا واستنادا لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه مقاما على أسباب تكفي لحمله و الطعن لا ينال منه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .