إذا كان الخصم لا يملك إقامة ثابتة في القطر، جاز لمحكمة الموضوع أن تأمر بالنفاذ المعجل في الدعاوى الجمركية وفق تقديرها، دون أن يكون ذلك وجوباً عليها ما لم يرد نص يلزم به. كما أن تقدير الوقائع المتعلقة بالتهريب والضبط والخبرة وتقدير الغرامة ضمن حدودها من مسائل محكمة الموضوع ما لم تخالف القانون.
الحكم بالنفاذ المعجل لمن ليس له اقامة ثابتة في القطر هو أمر جوازي للمحكمة عملا بالفقرة ب من المادة 226 جمارك المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده هي استيراد بضاعة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلةوحيث ان الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم فطعنت به وطلبت نقضه للأسباب المبينة أعلاهوحيث أن الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى من صلاحية محكمة الموضوع ان كانت البضاعة المهربة من النوع الممنوع أم لم تكن كما أن وجود البضاعة تحت احدى مقاعد السيارة لا يستدعي تسديد الغرامة لأن المخبأ السري يجب أن يصنع خصيصا لتهريب البضاعة ومقعد السيارة لا يدخل ضمن هذا المفهوم وبما أن أحكام المادة /74/ جمارك انما يتعلق بالخلاف الذي ينشأ بين الادارة الطاعنة وبين أصحاب البضائع المستوردة بصورة نظامية على قيمة هذه البضائع أو على منشا هذه البضائع لتحديد الرسوم المتوجبة عليها وحيث أن تقييم الخبرة انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك وأن عدم استنادها لفواتير أو بيانات لا يستدعي هدرها وحيث أن محكمة الموضوع قررت فك احتباس السيارة بكفالة مقدارها 228000 مئتان وثمانية وعشرون ألف ليرة سورية أي بما يزيد عن حقوق الادارة الطاقة وخلافا لما جاء بلائحة الطعنوحيث ان كون المطعون ضده من قطر عربي لا يستدعي قانونا أن يصدر الحكم بعجل النفاذ لعدم النص على ذلك وان الحكم بالنفاذ المعجل لمن ليس له اقامة ثابتة في القطر هو أمر جوازي المحكمة التصريح عملا بالفقرة ب من المادة /226/جمارك وحيث انه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه واقعا في محله القانوني و الطعن لا ينال منه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .