استقلال ذمة الزوجة المالية يمنع الزوج من بيع مالها أو التصرف به إلا بموافقتها أو بتوكيل خاص، وأي بيع يجريه دون ذلك يُعد تصرفاً غير مشروع ينهض به وصف الاحتيال ولا يزول أثره بانتقال الملكية إليه بالميراث مع وجود شركاء في الإرث.
ان ذمة الزوج مستقلة عن ذمة زوجته فهو لا يملك بيع أموالها ما لم يقترن هذا البيع بموافقتها أو بموجب توكيل خاص وبالتالي فإن إقدام الزوج على بيع عقار زوجته وهو لا يملك هذا البيع يجعل منه محتالاً ولا يغير من هذا الحال وفاة الزوجة وأيلولة العقار إلى الزوج وراثة لأنه لم يملك هذا العقار بمفرده وإنما يشاركه في ذلك أولاده الوارثين معه