• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سند الأمانة يؤتي أثاره القانونية بعد الإنذار ، وسواء أكان المدعى عليه تاجراً أم شخصاً عادياً فإن وفاء مبلغ الأمانة واجب بعد الإنذار

يصبح سند الأمانة منتجاً لآثاره القانونية بعد توجيه الإنذار، ويلتزم المدين بالوفاء بمبلغ الأمانة بعد الإنذار دون تمييز بين التاجر وغير التاجر.

نص الاجتهاد

ان سند الأمانة يؤتي أثاره القانونية بعد الإنذار ، وسواء أكان المدعى عليه تاجراً أم شخصاً عادياً فإن وفاء مبلغ الأمانة واجب بعد الإنذار