يصبح سند الأمانة منتجاً لآثاره القانونية بعد توجيه الإنذار، ويلتزم المدين بالوفاء بمبلغ الأمانة بعد الإنذار دون تمييز بين التاجر وغير التاجر.
ان سند الأمانة يؤتي أثاره القانونية بعد الإنذار ، وسواء أكان المدعى عليه تاجراً أم شخصاً عادياً فإن وفاء مبلغ الأمانة واجب بعد الإنذار