الجرائم المتعلقة بالتعدّي على العقار وقطع الأشجار ونزع التخوم لا تتحقق إلا بتوافر القصد الجرمي الخاص أو العام بحسب التكييف، أي قيام النية الجرمية التي تكشف عن الرغبة والتصميم على مخالفة القانون.
ان جرائم التعدي على عقار وقطع أشجار ونزع التخوم هي من الجرائم القصدية التي يجب أن تتوافر فيها النية الجرمية التي تدل على الرغبة والتصميم في ارتكاب الفعل المخالف للقانون