إذا ثبت أن المبلغ قُدّم إلى الموظف العام بقصد حمله على الامتناع عن تنظيم المخالفة، قامت أركان الرشوة غير المقبولة، ويجوز للمحكمة أن تستخلص القصد والعلم من ملابسات الضبط والقرائن، ولا رقابة عليها في تقدير الدليل متى كان استخلاصها سائغاً.
تقديم سائق السيارة العمومية مبلغ إلى شرطي السير بغية عدم تنظيم ضبط بالمخالفة إنما يشكل جرم الرشوة التي لم تلق قبولاً .مصادرة المبلغ مع الأوراق دليل على تقديم المبلغ كرشوة لعدم تنظيم المخالفة المرتكبة من قبل السائق . قناعة المحكمة بعلم السائق بدس المبلغ مع الأوراق لعدم تنظيم ضبط المخالفة بحقه هي أمر لا مراقبة عليه وهو متروك لمحكمة الموضوع بحسبان أن استخلاص الحقيقة وتقدير الأدلة عائد إليها