• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام جميع أطراف الدعوى الأصلية في دعوى المخاصمة وإلا كانت غير مقبولة شكلاً

عدم اختصام أحد أطراف الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم موضوع المخاصمة يترتب عليه عدم قبول دعوى المخاصمة شكلاً، دون حاجة للدخول في أسبابها الموضوعية.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن دعوى المخاصمة تقام في مواجهة جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم المشكو منه محل المخاصمة ، وهذا الوجوب الذي استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة يستدعي رفض الدعوى شكلاً إذا لم يتم مراعاته عند إقامة دعوى المخاصمة المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض غرفة الإحالة برقم أساس 1514 قرار 989 تاريخ 31/8/1999.المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعاً. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 19/12/1999 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:· 1 – الثابت من وثيقة حصر الإرث (الوثيقة 1) إن الذي قدم المعاملة هو المقرر جهاد ولا علاقة لمدعيين المخاصمة بالحصول على تلك الوثيقة فيكون اتهامها بالتزوير تم خلافاً لمبدأ شخصيته العقوبة ورغم إثارة ذلك في استدعاء الطعن فالمحكمة أهملت البحث في تلك الوثيقة رغم أنها منتجة مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.· 2 – المدعية مهرجان لم تقل في محضر استجوابها (وثيقة رقم 8) أن المدعى عليهم استعملوا الوثيقة الشرعية في أية جهة قبل تعديلها والمورث لم يكن يملك سوى حصة سهمية من عقار (الوثيقة 9 و10) وقد خارجت المدعية على حصتها الإرثية لباقي الورقة (الوثيقة 11) فكيف تسنى لقاضي الإحالة بدون دليل القول بحصول المدعى عليهم على حصر إرث مزور واستعماله للحصول على عقارات التركة فأدان المدعى عليهم بجرم استعمال مزور ورغم إثارة ذلك في أسباب الطعن إلا أن الهيئة المخاصمة لم تبحث فيه وأهملت الوثائق الثابتة في الدعوى والتي تقطع بعدم استعمال الوثيقة الشرعية التي تم تعديلها مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم إذ لا بد من توفر الدليل الكافي والمقنع للإدانة لأن ذلك يجب أن يبنى على الجرم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين.· 3 – التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد والقضاء بما يخالف ما سار عليه يعتبر خطأ مهنياً جسيماً.في الرد على أسباب المخاصمة:تتلخص وقائع الدعوى بأن المدعو جهاد تقدم إلى المحكمة الشرعية في حلب بمعاملة للحصول على وثيقة حصر إرث شرعي لعمه المتوفي محمد وذكر فيها أسماء ورثته مسقطاً منهم المدعوة مهرجان التي هي أخت المرحوم من والده فتقدمت هذه إلى المحكمة الشرعية لتعديل الوثيقة الشرعية وإضافة اسمها من بين الورثة فكان لها ذلك بالقرار 497/2631 تاريخ 26/5/1996 ثم تقدمت بادعاء شخصي أمام القضاء الجزائي ضد المدعيين بالمخاصمة والمدعو جهاد لارتكابهم جرم التزوير المعنوي واستعماله فقرر قاضي التحقيق منع محاكمة المدعى عليهم من الجرم المنسوب إليهم غير أن قاضي الإحالة قرر فسخ قرار قاضي التحقيق واتهام المذكورين بجنايتي التزوير واستعمال المزور فطعن مدعياً المخاصمة بقرار قاضي الإحالة فقضت محكمة النقض برفض الطعن ولم يقبل المدعى عليهما بتلك النتيجة وتقدما إلى هذه المحكمة بدعواهما طالبين إبطال حكم النقض المومأ إليه لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف.ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن تقام دعوى المخاصمة بمواجهة جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم المشكو منه محل المخاصمة.ومن حيث أن هذا الوجوب الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي يستدعي رفض الدعوى شكلاً إذا لم يتم مراعاته عند إقامة دعوى المخاصمة.ومن حيث أن أطراف الدعوى الجزائية التي كانت قائمة في موضوع النزاع ليسوا فقط هم أطراف دعوى المخاصمة هذه بحيث أن الجهة طالبة المخاصمة لم تقم دعواها بمواجهة أحد أطراف الدعوى الجزائية المدعو جهاد مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية.لذلك ووفقاً لطلب النيابة وعملاً بالمواد 486 و496 و208 أصول حكمت المحكمة بالإجماع:· 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً.· 2 – مصادرة التأمين.· 3 – تغريم الجهة طالبة المخاصمة ألف ليرة سورية لصالح الخزينة.· 4 – تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف. · 5 – حفظ الإضبارة أصولاً في ديوان المحكمة.