المنشآت البارزة من العقار، كالشرفة، لا يجوز أن تتجه إلى أرض الجار ما لم تتوافر المسافة القانونية المقررة، ويزول المنع إذا كانت الإطلالة على الطريق العام لا على عقار مجاور. والعبرة في التطبيق بطبيعة الإطلالة والمسافة، لا بقدم المنشأة أو بالرخصة الإدارية.
لا يجوز لمالك عقار أن يكون له شرفة على أرض لمالك مجاور ما لم يكن بين الحائط الذي تحدث فيه تلك الشرفة وبين تلك الأرض مسافة مترين, إلا أن هذا المنع لا يسري إذا كانت الشرفة مطلة على الطريق العام المناقشة: إن محصل الطعن أن الكشف الحسي أثبت وجود شرفة جديدة في عقار المميز عليها لا تبعد أكثر من 20 سنتمتراً عن حدود عقار المميز وبذلك تكون المميز عليها قد تجاوزت المسافة القانونية. وإن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري عملاً بالمادة 935 من القانون المدني. وإن الرخصة لا تنشيء حقاً على خلاف القانون. فضلاً عن الحكم استند في رد الدعوى إلى المادة 972 من القانون المدني في حين أن واقعة الدعوى تحكمها المادة 970 من هذا القانون. ومن حيث أم الثابت من الكشف الحسي أن الشرفة التي يطلب المميز الحكم بإزالتها لا تطل على عقار المميز بل تطل على الطريق العام فهي بذلك لا تدخل تحت الحظر المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني ويستوي في ذلك أن تكون الشرفة جديدة أو قديمة العهد. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد نهج هذا المنهج الموافق للقانون فإن الطعن يكون غير بالعرض على الدائرة المدنية ويتعين رفضه.