• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التحكيم إذا لم يُحدَّد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو فُوِّض المحكمون بالصلح

لا يصح التحكيم ما لم يُحدَّد محل النزاع تحديداً واضحاً في صك التحكيم أو أثناء المرافعة؛ لأن المحكمين لا يجاوزون حدود ما عُرض عليهم، ويُعدّ البطلان هنا من النظام العام.

نص الاجتهاد

تقضي المادة 510 من قانون أصول المدنية بوجوب تحديد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلاّ كان التحكيم باطلاًالمادة 510 أشارت إلى بطلان قرار التحكيم بنص قانوني وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام لأن المشرّع هدف من وجوب تحديد موضوع النزاع صيانة حقوق الطرفين المتعاقدين اللذين تخليا عن القضاء العادي والضمانات التي يوفرها فلا ينظر المحكمون إلاّ فيما حكموا به ولأن الالتجاء إلى التحكيم استثناء من أصول التقاضي التي تجعل الفصل في الخصومات من اختصاص المحاكم دون سواها وحتى يكون حكم المحكمة منصباً على منازعات واضحة ومحددةمناقشة الخصوم لمسائل أخرى غير واردة في العقد موافقة منهم على توسيع هذا العقد على وجه صحيح وأنه لا يجوز اعتبار القرار الذي يصدر على هذا الأساس قد قضى بأكثر مما طلب أو بغير ما طلب أو مخالفة لصك التحكيم أو عقده