• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تكون دعوى التفريق وسيلةً للرد على دعوى النفقة

الدعوى لا تُقبل بوصفها ردًّا أو مقابلةً إذا لم تكن من جنس الطلب الأصلي وكانت تُستعمل فقط لتعطيله؛ فدعوى التفريق لا تصلح وسيلةً للرد على دعوى النفقة.

نص الاجتهاد

لا تصلح دعوى التفريق رداً لدعوى النفقة