الدعوى لا تُقبل بوصفها ردًّا أو مقابلةً إذا لم تكن من جنس الطلب الأصلي وكانت تُستعمل فقط لتعطيله؛ فدعوى التفريق لا تصلح وسيلةً للرد على دعوى النفقة.
لا تصلح دعوى التفريق رداً لدعوى النفقة