الاستئناف التبعي جائز للمستأنف عليه إذا لم يكن قد قبل الحكم المستأنف بعد قيام الاستئناف الأصلي، ويُقبل منه حتى قفل باب المرافعة، أما القبول اللاحق على رفع الاستئناف الأصلي فيسقط هذا الحق.
يبقى من حق المستأنف عليه الذي قبل بالحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي أن يتقدم باستئناف تبعي لحين قفل باب المرافعة ، ويمتنع عليه ذلك إذا قبل بالحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي كأن يطلب تصديق القرار المستأنف