• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة سماع الشاهد إذا تعلقت شهادته بواقعتين مختلفتين

لا يوجد مانع قانوني من إعادة سماع الشاهد متى كان الاستماع متعلقاً بواقعتين مستقلتين ومختلفتين.

نص الاجتهاد

لا مانع من سماع الشاهد مرتين على واقعتين . محكمة النقض الغرفة الشرعية قرار ٥٢٤ تا ٨ / ٤ / ٢٠٠٠