لا يوجد مانع قانوني من إعادة سماع الشاهد متى كان الاستماع متعلقاً بواقعتين مستقلتين ومختلفتين.
لا مانع من سماع الشاهد مرتين على واقعتين . محكمة النقض الغرفة الشرعية قرار ٥٢٤ تا ٨ / ٤ / ٢٠٠٠