• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب ندب حكمين جديدين عند إعادة التحكيم دفعاً لمظنة الاتهام أو الشك ما دام تعيينهما من قبل القاضي

تعيين الحكمين في مهمة التحكيم الجديدة يجب أن يكون من غير من تولّى التحكيم الأول، متى كان الاختيار بيد القاضي، صوناً لحياد الهيئة ودفعاً للشبهة.

نص الاجتهاد

تجب العهدة لغير الحكمين الأولين بمهمة التحكيم الجديدة دفعاً لمظنة الاتهام أو الشك مادام اختيارهما يجري من قبل القاضي وليس من قبل الأطراف ) الغرفة الشرعية قرار 542 تاريخ 8/4/2000 أساس 2134) ) العددان 1 – 2 لعام 2002