تعيين الحكمين في مهمة التحكيم الجديدة يجب أن يكون من غير من تولّى التحكيم الأول، متى كان الاختيار بيد القاضي، صوناً لحياد الهيئة ودفعاً للشبهة.
تجب العهدة لغير الحكمين الأولين بمهمة التحكيم الجديدة دفعاً لمظنة الاتهام أو الشك مادام اختيارهما يجري من قبل القاضي وليس من قبل الأطراف ) الغرفة الشرعية قرار 542 تاريخ 8/4/2000 أساس 2134) ) العددان 1 – 2 لعام 2002