تقرير الحكَمين يُعدّ من الضبوط الرسمية ويظلّ منتجاً لآثاره القانونية إلى أن يثبت تزويره.
تقرير الحكمين من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها