• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالإبراء والتنازل عن المهر ما لم يثبتا أمام القاضي

الإبراء والتنازل عن المهر لا يترتب عليهما أثرٌ قضائي ما لم يثبتا أمام القاضي، وإلا تعيّن عدم الأخذ بهما.

نص الاجتهاد

لا يؤخذ بوثيقة الإبراء والتنازل عن المهر إذا لم تتم أمام القاضي