الإبراء والتنازل عن المهر لا يترتب عليهما أثرٌ قضائي ما لم يثبتا أمام القاضي، وإلا تعيّن عدم الأخذ بهما.
لا يؤخذ بوثيقة الإبراء والتنازل عن المهر إذا لم تتم أمام القاضي