لا يجوز الحكم بنفقةٍ تزيد على نفقة الكفاية ما لم يثبت يسار المكلّف بدليلٍ معتبر، وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب النقض.
تجاوز نفقة الكفاية دون دليل يثبت يسار المكلف يؤلف سببا للنقض