إذا وُجّهت اليمين الحاسمة بلا تحفظ، امتنع على موجّهها الاستناد إلى أي دليل آخر يناقضها أو يثبت خلافها.
إن توجيه اليمين الحاسمة دون أي تحفظ يحول دون الاستمساك بأية أدلة أخرى