تعديل نفقة الولد بالزيادة يقتضي قيام سببين متلازمين: تحسن حال المنفق المالية، وازدياد حاجة المحكوم له بالنفقة بسبب تقدّم عمره أو تبدّل احتياجاته.
زيادة نفقة الولد تبنى على أمرين: زيادة راتب الطاعن, زيادة حاجات الصغير لزيادة عمره