• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزاد نفقة الولد إذا طرأ على الأب تحسن في دخله وازدادت حاجة الصغير تبعاً لكبر سنه

تعديل نفقة الولد بالزيادة يقتضي قيام سببين متلازمين: تحسن حال المنفق المالية، وازدياد حاجة المحكوم له بالنفقة بسبب تقدّم عمره أو تبدّل احتياجاته.

نص الاجتهاد

زيادة نفقة الولد تبنى على أمرين: زيادة راتب الطاعن, زيادة حاجات الصغير لزيادة عمره