الزواج يسبغ على الزوجين أهليةً حقوقية كاملة في الحقوق الزوجية، فلا يُحتج بعدم بلوغ سن الرشد القانوني لمنع مباشرة هذه الحقوق أو ترتيب آثارها.
يعتبر الزوجان من ذوي الأهلية الحقوقية الكاملة في كل ما يتصل بالحقوق الزوجية ولو لم يبلغا سن الرشد القانوني