• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتمتع الزوجان بالأهلية الحقوقية الكاملة في الحقوق الزوجية ولو لم يبلغا سن الرشد القانوني

الزواج يسبغ على الزوجين أهليةً حقوقية كاملة في الحقوق الزوجية، فلا يُحتج بعدم بلوغ سن الرشد القانوني لمنع مباشرة هذه الحقوق أو ترتيب آثارها.

نص الاجتهاد

يعتبر الزوجان من ذوي الأهلية الحقوقية الكاملة في كل ما يتصل بالحقوق الزوجية ولو لم يبلغا سن الرشد القانوني