يجوز/يجب سماع أقوال وليّ الزوجة لصلته بالدعوى، غير أنّه لا يُقبل كشاهد إذا سمعته المحكمة بوصفه شاهداً متى توافرت أسباب ردّ الشهادة أو عدم مقبوليتها.
سماع أقوال ولي الزوجة أمر واجب لعلاقته بالدعوى إلا أن سماع أقواله كشاهد يوجب رد شهادته