• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع أقوال ولي الزوجة لصلته بالدعوى ولا تقبل شهادته إذا سمع بوصفه شاهداً

يجوز/يجب سماع أقوال وليّ الزوجة لصلته بالدعوى، غير أنّه لا يُقبل كشاهد إذا سمعته المحكمة بوصفه شاهداً متى توافرت أسباب ردّ الشهادة أو عدم مقبوليتها.

نص الاجتهاد

سماع أقوال ولي الزوجة أمر واجب لعلاقته بالدعوى إلا أن سماع أقواله كشاهد يوجب رد شهادته