إذا توافرت في الملف بينات أخرى كافية لإثبات الحق، فإن ما يشوب دليلاً معيناً من بطلان أو عدم أثر لا يمنع الأخذ بالنتيجة المستخلصة من مجمل الأدلة.
على أنه لا تأثير لذلك إذا كان ثمة بينات أخرى كافية