تثبت نفقة الكفاية للزوجة بوصفها التزاماً واجباً على الزوج، ولا يسقط هذا الوجوب أو يتوقف على حالته المادية.
نفقة الكفاية للزوجة واجبة بصرف النظر عن حالة الزوج المادية