الأصل جواز إعادة سماع الشاهد إذا كانت شهادته متعلقة بواقعتين مختلفتين ومستقلتين، لأن المنع يرد على تكرار الشهادة الواحدة لا على تعدد الوقائع.
لا مانع من سماع الشاهد مرتين على واقعتين