تقدير مدى اتساع الوكالة يستفاد من عبارات سندها ويُترك لمحكمة الموضوع، لكن إذا تعلق الأمر بتفسير شروطٍ صريحة ومحكمة فلا يكون التفسير بمنأى عن رقابة محكمة النقض.
تفسير سعة الوكالة من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع ولكن تخضع لرقابة محكمة النقض فيما يتعلق بتفسير الشروط