• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير سعة الوكالة من إطلاقات محكمة الموضوع مع خضوع تفسير الشروط لرقابة محكمة النقض

تقدير مدى اتساع الوكالة يستفاد من عبارات سندها ويُترك لمحكمة الموضوع، لكن إذا تعلق الأمر بتفسير شروطٍ صريحة ومحكمة فلا يكون التفسير بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

تفسير سعة الوكالة من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع ولكن تخضع لرقابة محكمة النقض فيما يتعلق بتفسير الشروط