إذا كان الحكم قد شابه غموض أو إبهام في منطوقه، فإن المحكمة مصدرته هي المختصة بتفسيره بحكم مستقل لاحق، أما محكمة النقض فوظيفتها الرقابة على تطبيق القانون لا تفسير الأحكام.
محكمة النقض ليست هي المنوطة بتفسير حكم إذا كان قرارها لم يتصد للفصل في النزاع ولكن لممارسة واجبها في الرقابة على القانون والمحكمة مصدرة الحكم هي المختصة بالنظر في طلب تفسيرها ما وقع في منطوق حكمها من غموض أو إبهام في حال ثبوته وذلك بحكم آخر تصدره تفسر فيه ما غمض من القرار وتبين ما قصدته في المشكل فهمه ليمكن السير بالحكم في طريق التنفيذ