• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد الإجراءات واليمين الحاسمة المتخذة قبل اكتمال الخصومة باطلة، ولا يجوز للمحكمة إعادة توجيه اليمين بعد تراجع الخصم عن حلفها

إذا لم تكتمل الخصومة بعد، فإن جميع الإجراءات التي تُجرى في الدعوى تكون باطلة، بما فيها توجيه اليمين الحاسمة وما يتفرع عنها من إجراءات، ولا يصح للمحكمة إعادة توجيهها على نحو يخالف أحكامها الإجرائية.

نص الاجتهاد

إن جميع الإجراءات الجارية في الدعوى قبل اكتمال الخصومة باطلة وإذا كان من ضمن هذه الإجراءات حلف اليمين الحاسمة والإجراءات التابعة لها فإن توجيه اليمين ثانية من قبل المحكمة وبعد أن تراجع الطاعن عن الحلف في غير محله القانوني ومخالفا للقواعد التي تحكم هذه اليمين