• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع الناشئ عن عقد التأمين بين المؤسسة العامة للتأمين وغيرها من المؤسسات ينعقد اختصاصه للقضاء العادي

تكييف أعمال المؤسسة العامة للتأمين على أنها أعمال تجارية بطبيعتها يترتب عليه اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن عقود التأمين التي تكون هذه المؤسسة طرفاً فيها.

نص الاجتهاد

إن أعمال المؤسسة العامة للتأمين من الأعمال ذات الصفة التجارية بحكم ماهيتها وإن النزاع فيما بينها وبين أية مؤسسة أخرى الناشئ عن عقد التأمين يجعل القضاء العادي هو المختص في رؤية النزاع