تكييف أعمال المؤسسة العامة للتأمين على أنها أعمال تجارية بطبيعتها يترتب عليه اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن عقود التأمين التي تكون هذه المؤسسة طرفاً فيها.
إن أعمال المؤسسة العامة للتأمين من الأعمال ذات الصفة التجارية بحكم ماهيتها وإن النزاع فيما بينها وبين أية مؤسسة أخرى الناشئ عن عقد التأمين يجعل القضاء العادي هو المختص في رؤية النزاع