• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود التأمين المبرمة مع المؤسسة العامة للتأمين تخضع لأحكام المعاملات التجارية ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنها

تختص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقد التأمين، بما في ذلك طلب التعويض عن الضرر اللاحق بمؤسسة عامة، لأن المؤسسة العامة للتأمين تتصرف في هذا المجال بصفة تجارية وتُعامل الجهات العامة فيها معاملة الأفراد دون امتياز خاص.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن المؤسسة العامة للتأمين هسي ذات صفة تجارية في تعاملها مع الغير وأن المؤسسة العامة للتأمين في معاملاتها بعقود التأمين لا تميز بين الشخص الحقيقي والشخص الاعتباري و إن الجهات العامة عند إبرامها لعقودها مع مؤسسة التأمين لا تتمتع بأية مزايا خاصة عن الأفراد، وتنزل منزلة الأشخاص العاديين وإن اجتهاد محكمة النقض بمستقر على أن القضاء العادي هو المختص للنظر في المنازعات بين المؤسسات العامة حينما يمكن تجزئة الالتزام. وفضلا عن ذلك فإن محكمة تنازع الاختصاص في قرارها رقم 2/1 تاريخ 9/6/1993 تضمن أن القضاء العادي هو المختص وهو المرجع للبت بطلب التعويض عن الضرر الذي يلحق بمؤسسة عامة من جراء عقد التأمين