حضور الطرفين أمام محكمة الاستئناف وتبادل الدفوع يسقط الاحتجاج بقرينة الغياب التي استندت إليها محكمة أول درجة، لأن هذه القرينة تنتفي متى ثبتت المواجهة والمرافعة.
إذا حضر الطرفان أمام محكمة الاستئناف وتبادلا الدفوع لم يعد من مبرر للاعتماد على قرينة الغياب التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى