عيب تشكيل المحكمة من النظام العام، فتثيره المحكمة تلقائياً ولو لم يدفع به الخصوم، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي.
إن الخلل في تشكيل المحكمة هو من النظام العام ويحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي