• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلل في تشكيل المحكمة من النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي من تلقاء نفسها

عيب تشكيل المحكمة من النظام العام، فتثيره المحكمة تلقائياً ولو لم يدفع به الخصوم، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي.

نص الاجتهاد

إن الخلل في تشكيل المحكمة هو من النظام العام ويحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي