• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جيش التحرير الفلسطيني مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وله حق التقاضي أمام المحاكم الوطنية ويمثله قانوناً رئيس أركانه

الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمتمتعة بإدارة وذمة مستقلتين يكون لها حق التقاضي، وتمثَّل أمام القضاء بمن يحدده نظامها أو وضعها القانوني بوصفه الممثل القانوني، ولا يجوز افتراض تبعيتها لجهة عامة أخرى ما لم يرد نص صريح.

نص الاجتهاد

إن جيش التحرير الفلسطيني مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تقيم على أراضي الجمهورية العربية السورية وله حق التقاضي أمام المحاكم الوطنية وإن رئيس أركان جيش التحرير الفلسطيني هو الممثل القانوني لجيش التحرير الفلسطيني أمام الجهات القضائية في سورية وهذا ما أكدته الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض والهيئة العامة لمحكمة النقض و غرفة المخاصمة في محكمة النقض إن وحدات منظمة جيش التحرير الفلسطيني ليست ملحقة بوزارة الدفاع وليست تابعة لها وإنما لها شخصية اعتبارية مستقلة وممثلة بقيادة جيش التحرير الفلسطيني وإنه ليس ما يمنع من إقامة الدعوى على قوات جيش التحرير الفلسطيني ممثلة برئيس هيئة أركانه وبالتالي يكون لها الحق بإقامة أية دعوى إن جيش التحرير الفلسطيني هو إدارة مستقلة إداريا وماليا ولا . يعتبر من الجهات العامة المعددة في الفقرة (ج) من المادة 47 من قانون مجلس الدولة