• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الزوجة بالأشياء الجهازية على غير الزوج تعد دعوى مالية تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي

إذا كان موضوع الدعوى مطالبة الزوجة بالأشياء الجهازية من غير الزوج، فإنها تُكيَّف دعوى مالية وتخرج عن اختصاص القضاء الشرعي.

نص الاجتهاد

ادعاء الزوجة بالأشياء الجهازية على غير الزوج يجعل الدعوى مالية تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي