إذا كان موضوع الدعوى مطالبة الزوجة بالأشياء الجهازية من غير الزوج، فإنها تُكيَّف دعوى مالية وتخرج عن اختصاص القضاء الشرعي.
ادعاء الزوجة بالأشياء الجهازية على غير الزوج يجعل الدعوى مالية تخرج عن اختصاص القضاء الشرعي