• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة من اختصاص المحاكم العادية ولو كانت من المهر

منازعة ملكية الأشياء المحجوزة من اختصاص القضاء العادي، ولا ينعقد اختصاصٌ خاصّ أو استثنائي لمجرّد أن مصدر هذه الأشياء هو المهر.

نص الاجتهاد

الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل في اختصاص المحاكم العادية وإن كانت من المهر