منازعة ملكية الأشياء المحجوزة من اختصاص القضاء العادي، ولا ينعقد اختصاصٌ خاصّ أو استثنائي لمجرّد أن مصدر هذه الأشياء هو المهر.
الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل في اختصاص المحاكم العادية وإن كانت من المهر