• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكم في حكم الحاكم وطلب رده يسبق سائر الدفوع وتختص به المحكمة الشرعية

إذا كان المحكَّم في حكم الحاكم، فإن طلب ردّه يقدَّم على أي دفع آخر، ويكون النظر فيه من اختصاص المحكمة الشرعية.

نص الاجتهاد

المحكم كالحاكم، وطلب رده يجب أن يسبق أي دفع, وتختص به المحكمة الشرعية