إذا كان المحكَّم في حكم الحاكم، فإن طلب ردّه يقدَّم على أي دفع آخر، ويكون النظر فيه من اختصاص المحكمة الشرعية.
المحكم كالحاكم، وطلب رده يجب أن يسبق أي دفع, وتختص به المحكمة الشرعية